‏إظهار الرسائل ذات التسميات الفقه ثانية باك. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الفقه ثانية باك. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 2 يونيو 2011

الشركة


الشركة


  • تعريف الشركة
 الشركة لغة الخلط والمزج أي خلط نصيبين فأكثر بحيث لا يتميزان و الأصل فيها وجود الشيء مملوكا لاثنين أو أكثر على جهة الشيوع .
واصطلاحا : عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر مالهما أو عملهما أو هما معا ليكون مشتركا بينهما لتحصيل ربح . وقال ابن عرفة الشركة بيع مالك بعض ماله ببعض مال الآخر موجبا تصرفهما في الجميع فهو بيع متبادل وتوكيل متبادل
حكم الشركة:  من حيث الأصل الجواز ودل على مشروعيتها القران والسنة و الإجماع  فمن القران قوله تعالى )فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث )ومن السنة  قوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما . وأجمعت الأمة على مشروعيتها .
وقد تكون مطلوبة على وجه الندب عند الحاجة إليها, وقد تعرض لها الأحكام الأخرى بحسب الظروف والأحوال والنوازل .
حكمة مشروعيتها منها:
  • إشاعة التعاون بين الناس واستثمار أموالهم على نطاق واسع
  • وسيلة استثمار الأموال بسبل شرعية عن طريق العمل الجماعي
  • تبادل المنافع حيث يقدم أحدهما الخبرة في الاستثمار ويقدم الآخر المال أو يتعاونان في عمل معين
انعقادها : تنعقد بمجرد التعاقد و لو لم يخلط المال على القول المشهور وهي من العقود غير اللازمة فلكل من الطرفين أن ينصرف عنها متى شاء قبل الشروع في العمل و بعده
أركان الشركة وشروطها العامة :
·        العاقدان وهما طرفا العقد: الشريكان أو الشركاء
·         المعقود عليه أو المحل وهو المال أو العمل أو هما معا
·        الصيغة وهي الإيجاب والقبول الدال على الشركة.
أما شروطها العامة فهي
  • أهلية التصرف في الشركاء بالأصالة أو الوكالة
  •  اشتراكهم في الربح بنسبة المعلومة لا بقدر معين من المال
أنواع الشركة
1. شركة الأموال: و هي كل شركة بكون المعقود عليه مالا أو مالا و عملا معا من الشريكين أو الشركاء جميعا و هي إما أن تكون على صورة مفاوضة أو عنان
·   شركة المفاوضة : و هي شركة مالية يعطى فيها كل شريك للآخر حرية التصرف في جميع مال الشركة أو في جزء منه مما يحتاج إليه التجار من تصرف في تجارتهم دون الرجوع إلى الشركاء الآخرين  حاضرا كان الشريك  أو غائبا و تصرف أحدهم ملزم للآخرين إلا إذا ثبت عدم السداد. و تسمى هذه الشركة مفاوضة عامة إذا أعطي  حرية التصرف في جميع المال  و مفاوضة خاصة إذا كانت في جزء منه فقط
·   شركة العنان و هي الشركة المالية الموزعة أموالها بين الشركاء  أقساطا معلومة أو أسهما معينة محددة يكون الربح أو الخسارة بحسب أسهمهم في رأس المال و  التي  يشترط فيها ألا يتصرف أي منهم في مال الشركة  إلا بإذن الآخرين  فإذا تصرف أحدهم بغير إذنهم خيروا بين بين قبول تصرفه أو رده .
تنبيه :إذا اتفق الشركاء حين العقد على منح أنفسهم جميعا حرية التصرف في المال اعتبر كل واحد منهم أمينا و وكيلا عن أصحابه فيما يصدر عنه من تصرف في أموال الشركة مما يعد من أعمال التجارة
* شركة الوجوه أو الذمم وهي شركة يشتري فيها شخصان بلا مال أصلا أو وبمال قليل جدا ويتفقان على أن ما اشتراه أحدهما ويتفقان بالدين يكون بينهما ربحا وخسارة و ضمانا . وحكمها أنها من الشركات الممنوعة غير الجائزة و تفسخ إذا أنشئت لعدم وجود المال أو العمل ولما فيها من الغرر وهي من باب أضمني و أضمنك و أسلفني وأسلفك. واستثني من هذا المنع صورة واحدة وهي أن يجتمع الشريكان في شراء سلعة معية بالدين شرط حضورهما معا وضمان أحدهما الآخر فتجوز الشركة لان العقدة قد وقعت عليهما معا .قال ابن القاسم ولا تصلح الشركة بالذمم إلا إن يكون شراؤها في سلعة حاضرة أو غائبة إذا حضرا جميعا الشراء وكان أحدهما حميلا  بالآخر.
شروط شركة الأموال الجائزة:
1.   كون رأس مالهما حاضرا فلا تصح إن كان دينا , سواء كان على أحد الشريكين او على غيره ولا يجوز التصرف بالحاضر من رؤوس المال قبل حضور الجميع .
2.      كون نسبة الربح والخسارة بقدر مساهمة كل شريك في رأسمال الشركة وكذا مقدار القيام بالعمل وأجرة الأجراء
3.    اتحاد جنس رأس المال إن كان عينا (ذهب بذهب وفضة بفضة) فلا يجوز إذا اختلف كذهب بفضة لعلة الجمع بين الصرف والشركة وهو ممنوع
4.    تقويم العروض والطعام إذا كان رؤوس مالها عروضا من الشركاء أو من أحدهم أو كان طعاما من أحدهم وعرو%
Résuméabuiyad

القراض


القراض
تعريف القراض
القراض لغة مشتق من القرض و هو القطع يقال قرض الفأر الثوب إذا قطعه ، فكأن صاحب المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها إلى العامل واقتطع له قطعة من الربح. و قيل مأخوذ من القرض بمعنى ما يجازى عليه الرجل من خير أو شر
القراض اصطلاحا: قال خليل في مختصره : " القراض توكيل على التجار في نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه إن علم قدرهما " و عرفه ابن عرفة بقوله: " تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ تجارة " فالقراض شركة في الربح  لا في رأس المال أحدهما يقدم مالا و الآخر خبرته و عمله في التجارة فالعامل -المقارض أو المضارب- يستحق حصته في الربح جزاء عمله في المال , و بذلك يشبه القراض الإجارة.
و القراض والمضاربة بمعنى واحد إلا أن أهل العراق يسمونه مضاربة ولا يقولون قراضاً . بينما أهل الحجاز يسمونه قراضاً ومنه المضاربة في المال كقوله تعالى : " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا الصلاة ". أي : سافرتم في البلاد  . وقوله تعالى :   " وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله "  .
حكمه و دليل حكمه
الجواز بأدلة ظاهر الكتاب و السنة التقريرية و آثار الصحابة و المعقول.
أولاً : الكتاب :-
أ‌- قال الله تعالى : " وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله "
وقال تعالى : " فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله "  وجه الاستدلال : قال القرطبي : هذا أمر إباحة معناه إذا فرغتم من الصلاة فانتشروا في الأرض للتجارة والتصرف في حوائجكم " وابتغوا من فضل الله " أي من رزقه . والمضاربة نوع تجارة فدل على جوازها
 السنة التقريرية فقد أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بعد بعثته تعاملهم بالمضاربة فلم ينكر عليهم ، مما ألفوه في جاهليتهم من التعامل بالمضاربة  و قد ضارب صلى الله عليه و سلم بمال خديحة رضي الله عنها قبل البعثة
أثار الصحابة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده : أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أعطاه مالاً قراضاً يعمل فيه على أن الربح بينهما
الإجماع :- لقد تعامل المسلمون بالمضاربة منذ البعثة إلى وقتنا الحاضر من غير نكير ومثل هذا يكون إجماعاً
قال الشوكاني  بعد أن نقل آثار الصحابة التي تدل على تعاملهم بالمضاربة :" إن هذه الآثار تدل على أن المضاربة كان الصحابة يتعاملون بها من غير نكير فكذلك إجماعاً منهم على الجواز  .
الغاية من تشريعه
القراض من العقود المستثناة  من الإجارة بمجهول و شرع لحاجة الناس إليه
قال في المقدمات لابن رشد  : " القراض مما كان في الجاهلية فأقر في الإسلام لأن الضرورة دعت إليه لحاجة الناس إلى التصرف في أموالهم وتنميتها بالتجارة فيها وليس كل أحد يقدر على ذلك بنفسه . فاضطر فيه إلى استنابة غيره ولعله لا يجد من يعمل له فيه لهذه الضرورة واستخرج بسبب هذه العلة من الإجازة المجهولة على نحو ما وخص في المساقاة وبيع العرية والشركة في الطعام والتولية فيه "  .
قد شرع الإسلام القراض وأباحه تيسيراً على الناس . فقد يكون بعضاً منهم مالكاً للمال ولكنه غير قادر على استثماره . وقد يكون هناك من لا يملك المال ، لكنه يملك القدرة على استثماره . فأجاز الشرع هذه المعاملة لينتفع كل واحد منهما - المضارب ، رب المال - فرب المال ينتفع بخبرة المضارب ، والمضارب ينتفع بالمال  ،ويتحقق بهذا تعاون المال والعمل .
و قد اتسع نطاق العمل بالقراض اليوم حتى أصبح موردا لتحقيق الازدهار الاقتصادي و النماء الفردي و الجماعي( التنمية البشرية)
شروط القراض:
1)     أن يكون رأسماله  نقداً . وهو الدراهم والدنانير المضروبة ، ودليله الإجماع ، و يفسد إن كان عروضا أو طعاما أو حيوانا
2)     أن يكون رأس ماله حاضرا أثناء التعاقد: و يفسد القراض إن كان دينا سواء كان في ذمة العامل أو في ذمة غيره
3)     أن يكون معلوماً صفة و قدرا فلا يصح إن كان مجهولا حبث لا يتميز رأس المال الذي يتجر فيه من الربح الذي يوزع بين الشريكين بما اتفق عليه في العقد
4)     أن يكون الجزء المتفق عليه بينهما معلوما مشاعا: و يفسخ إن كان مجهولا أو مقدرا معينا بعدد, و للعامل بعد عمله قراض مثله.
5)     أن يكون رأس المال مسلماً إلى العامل ، ويستقل باليد عليه والتصرف فيه . فلو شرط المالك أن يكون الكيس في يده ، ويوفي منه الثمن إذا اشترى العامل شيئاً ، فسد القراض .
 موانع القراض
1)   اشتراط أحد المتعاقدين اختصاصه بشيء دون الآخر زيادة على الأجر المتفق عليه, فإن حدث فسخ العقد و للعامل أجرة مثله
2)   اشتراط رب المال ضمان العامل رأس ماله في خسارة أو تلف و عدم تصديقه إذا ادعى ذلك.
3)   ضرب رب المال للعامل أجلا ينتهي فيه عمله. فإن عمل العامل به فسخ القراض و له قراض مثله
ما يترتب على فساد عقد القراض
 يفسد القراض إذا اختل فيه شرط من شروطه أو وجد مانع من موانع, و إذا اطلع عليه بعد شروع العامل في العمل فهل له أجرة المثل أو قراض المثل على ثلاثة أقوال:
·        قيل له أجرة مثله التي تؤخذ عن هذا العمل
·        قيل له أجرة قراض مثله من نسبة الربح التي تؤخذ عن هذا العمل
·        قيل بحسب الصور ففي بعضها يعطى له أجرة المثل و في أخرى يعطى له قراض المثل و هو منسوب لابن القاسم من المالكية.
ما يترتب على القول بأجرة المثل و القول بقراض المثل
  • أجرة المثل تكون دينا في ذمة رب المال يؤديها للعامل مطلقا: نتج عن عمله ربح أم لا. أما قراض المثل فإنما يكون في الربح إن نتج عن العمل و إلا فلا شيء له.
  • أجرة المثل يعامل العامل بموجبها واحدا من الدائنين يحاصصهم لو أفلس رب المال أو مات إذا لم تستوف أواله جميع الديون .أما في قراض المثل يكون مقدما عليهم و هو بمثابة دائن ذي رهن
  • في أجرة المثل يفسخ  القراض دائما قبل الشروع في العمل و بعده  أما في قراض المثل فإنه يفسخ قبل الشروع في العمل  و يفوت بالعمل و لا يعمل بالمانع
Résuméabuiyad

القرض

القرض

1.تعريف القرض: القرض لغة: القطع، لأن المُقرض يقطع شيئاً من ماله يعطيه للمُقْتَرِضْ. القرض شرعاً: دفع مال لمن ينتفع به، ثم يرد بدله إليه. و قال ابن عرفة: " هو دفع متمول في عوض غير مخالف له عاجلا تفضلا " 
2.مشروعيته و حكمة مشروعيته: القرض مشروع بالقرآن و بالسنة والإجماع فإن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض بكراً من الإبل وردّ جملاً خياراً، وقال : "  إن من خير الناس أحسنهم قضاء ) "رواه البخاري).و القرض قربة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه لما فيه من الرفق بالناس والرحمة بهم، وتيسير أمورهم، وتفريج كربهم. قال صلى الله عليه وسلم : من نفّس عن مُسلم كُربة من كُرب الدنيا، نفّس الله عنه كربة من كُرب يوم القيامة، ومن يسّر عن معسر، يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة، واللهُ في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه (رواه مسلم(. وقال صلى الله عليه وسلم : كل قرض صدقة رواه الطبراني بإسناد حسن.
3.حكمه: الندب بالنسبة للمقرض, و قد يكون واجبا في مجاعة أو نحوها. و هو مباح في حق المقترض , و لم يجعل ذلك الشرع من باب المسألة المكروهة, لأنه يأخذ المال ينتفع به ثم يرد مثله, و قد تكفل الله بإعانته على رده إن حسنت نيته أخذا و ردا , لحديث وسلم" : من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله" (رواه البخاري)
4.شروطه
ويُشترط لصحة القرض أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه، فلا يجوز لولي اليتيم مثلاً إن يقرض عن مال اليتيم، وكذلك يُشترط معرفة قدر المال المدفوع في القرض، ومعرفة صفته أو سنه إن كان حيواناً، ليتمكن من ردّ بدله إلى صاحبه.
 
يصح القرض في كل عين يصح بيعها، مثل: الثياب، والحيوان، والمكيل، والموزون، والمعدود، والمتقارب، كالبيض، والورق من مقاس واحد، و الذرعي كالقماش، وجاز قرض الخبز وزناً وعدداً لحاجة الناس إليه.
5.اشتراط المنفعة في القرض
إن المقصود من عقد القرض الرفق بالناس، ومعاونتهم على شؤون عيشهم، وتيسير وسائل حياتهم، وليس وسيلة للاستغلال، ولهذا لا يجز أن يردّ المقترض للمقرض إلا ما أقرضه منه أو مثله عملاً بالقاعدة الفقهية القائلة: "كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا".والحرمة مقيدة هنا بما كان نفع القرض مشروطاً أو متعارفاً عليه، فإن لم يكن مشروطاً ولا متعارفاً عليه، كانت الزيادة جائزة، ودليل ذلك حديث أبي رافع- رضي الله عنه- قال: استلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل بَكْراً فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكراً، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملاً خياراً رباعياً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم" : أعطه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء"رواه احمد ومسلم. بكراً: ناقة، الخيار: المختار، الرباعي: الذي استكمل ست سنين ودخل في السابعة. وعن جابر بن عبد الله- رضي الله عنهما- قال : كان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فقضاني وزادني رواه البخاري.
6. أجل رد القرض و مكانه
·        يجوز تأجيل القرض إلى أجل معلوم و لا يحق للمقرض المطالبة به قبل حلول الأجل المتفق عليه أو المحدد بالعادة , كما لا يجوز له أن يجبره على الأداء في غير بلد القرض و لو بعد حل الأجل إن كان القرض غير عين.
·        يجوز للمقترض أن برد القرض قبل الأجل, و له أن يجبر المقرض على قبضه إن كان الأداء ببلد القرض, عينا كان المال أو عرضا.أما إذا كان ببلد آخر فلا يجبره إلا بشرطين:
1.     أن يكون مال القرض عينا لا يحتاج نقله إلى نفقة
2.     أن يكون مكان الرد آمنا( لا يخاف فيه المقرض على ماله )

إفادات
التعجيل بقضاء الدين قبل الموت: بعض الناس يتساهل في الحقوق عامة ، وفي شأن الدين خاصة، وهذه خصلة ذميمة، جعلت كثيراً من الناس يحجمون عن بذل القروض والتوسعة على المحتاجين، فيجب على المقترض الاهتمام بأداء ما عليه من دين القرض ورده إلى صاحبه، من غير مماطلة ولا تأخير، حينما يقدر على الوفاء لقوله تعالى: { هَلْ جَزاءُ الإحْسانِ إلاّ الإحْسَانُ } [الرحمن: 60]وقوله تعالى : { إِنّ اللهَ يأْمُرُكُمْ أن تُؤَدّوا الأَمَانات إِلى أَهْلِها } [النساء: 58].ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : « مطل الغني ظلم.. » [متفق عليه]. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله » [رواه البخاري]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من فارق الروح الجسد، وهو بريء من ثلاث، دخل الجنة: من الكبر، والغلول، والدّيْن » [رواه ابن ماجه وصححه الألباني]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : « نفس المؤمن معلقة بدَيْنِه حتى يقضى عنه » [رواه الترمذي وصححه الألباني]. استحباب انظار المعسر: قال الله تعالى : { وَإنْ كَانَ ذُو عُسْرةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدّقُوا خَيْرٌ لّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } [البقرة:280].قال السعدي- رحمه الله-: "أي: وإن كان الذي عليه الدين معسراً، لا يقدر على الوفاء، وجب على غريمه أن ينظره إلى ميسرة. وهو يجب عليه إذا حصل له وفاء بأي طريق مباح، أن يوفي ما عليه، وإن تصدق عليه غريمه، بإسقاط الدين كله أو بعضه- فهو خير له..." [تفسير السعدي 128]. وعن أبي قتادة- رضي الله عنه- أنه طلب غريماً له، فتوارى عنه، ثم وجده، فقال: إني معسر. قال: آالله؟ قال: آالله. قال: فإنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر، أو يضع عنه » [رواه مسلم].
 
حبس القادر إذا امتنع: لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لَيُّ الواجد يُحِل عرضه وعقوبته » [رواه الترمذي والنسائي].

Résuméabuiyad

الربا

الربا
المحور الأول حقيقة الربا و حكمه
تعريف الربا
الربا في اللغة: هو الزيادة. قال الله تعالى: {فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ}.الحج:5
وقال تعالى: {أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ}النحل:92، أي أكثر عدداً يقال: ”أربى فلان على فلان، إذا زاد عليه“
وأصل الربا الزيادة، إما في نفس الشيء وإما مقابله كدرهم بدرهمين،
والربا في الشرع: هو الزيادة في أشياء مخصوصة.سواء كانت الزيادة بسبب ربا النسيئة أو ربا الفضل و عرفت المالكية الأول بأنه:" بيع مال ربوي, أو الزيادة في قدر الدين مقابل الأجل " و عرفت الثاني أي ربا الفضل بأنه " استبدال شيء ربوي بجنسه متفاضلا".  ( انظر تفصيل القول فيهما في المحور الثالث الآتي تحليله)
حكمه : حذر منه الشرع و جعله حراما قرآنا و سنة وإجماعا
فمن القرآن:
 1ـ قال الله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}.البقرة: 275
2ـ وقال سبحانه وتعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ}البقرة:276
3ـ وقال عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ}.القرة:278-279
وقال عز وجل: {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَاْ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ}الروم:39
و من السنة:
عن جابر رضي الله عنه قال: ”لعن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه“، وقال: ”هم سواء“([1])
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: ”اجتنبوا السبع الموبقات“ قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: ”الشرك، والسحر، وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتّولّي يوم الزّحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات“([2]).
وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: ”ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة“([3]).
وعن سلمان بن عمرو عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في حجة الوداع يقول: ”ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون،([4])
3ـ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ”الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء“([5]).
وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: ”لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدّرهم بالدّرهمين“([6]).
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ”الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد“([7]).
وعن أبي سعيد الخدري قال: كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وهو الخلط([8]) من التمر، فكنا نبيع صاعين بصاع، فبلغ ذلك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: ”لا صاعَيْ تمر بصاع، ولا صاعَيْ حنطة بصاع، ولا درهم بدرهمين“([9]).

ومن الإجماع
 حيث اجمع علماء الإسلام في كل العصور على تحريم ربا الجاهلية المذكور في القرآن و هو ربا النسئية أو ربا القرض
وأجمع العلماء كذلك على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل، وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالاً كالذهب بالذهب، وأجمعوا على أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه – كالذهب بالذهب، أو التمر بالتمر – أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة كالذهب بالفضة والحنطة بالشعير([10]). وقال الإمام ابن قدامة – رحمه الله – في حكم الربا: ”وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع“([11]).
وكان ابن عباس رضي الله عنهما لا يحرم إلا ربا النسيئة محتجّاً بأنه المتعارف بينهم([12]).و ثبتت أدلة رجوعه عن قوله رضي الله عنه وانضمامه إلى الصحابة في تحريم ربا الفضل، وربا النسيئة جميعاً
المحور الثاني: أضرار الربا الاقتصادية و الاجتماعية
انطلاقا من قوله تعالى: ( يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ}البقرة:276
و قوله صلى الله عليه و سلم : " ”ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة“([13]).
و قوله صلى الله عليه و سلم : إذا ظهر الربا و الزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله" أخرجه الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن عباس .
واستقراء لواقع الناس في معاملاتهم المالية الربوية يمكن تلخيص أضرار الربا فيما يلي
1.أضرار الربا في الجانب الاقتصادي
o   مساهمته في التضخم من حيث إن إضافة الفوائد على تكلفة الأصول أو تكلفة  البضاعة  يترتب عنها ارتفاع الأسعار و تدني القوة الشرائية عند عامة الناس مما يؤدي إلى التضخم
o   سبب من أسباب البطالة غير المباشرة لعدم استثمار الدائنين أموالهم في المشاريع الصناعية أو الزراعية أو التجارية و إيداعها في البنوك مقابل فائدة ربوية
o       توجيه الاقتصاد بعض جوانبه وجهة منحرفة كنوادي القمار و الفجور ليرد الفائدة الربوية و يربح أكثر مما اقترض
o       إفلاس أكثر المدينين أو إتيانهم بحيل غير مشروعة مخلة بالنظام الاقتصادي فيحال تعذر سداد الفوائد و الأقساط
o       مساهمته في الإسراف و المغامرة مما ينتج عنه فيما بعد ضعف القدرة الشرائية
o       جعل المال متداولا في كثير من الأحيان بين فئة خاصة من المجتمع
2. أضرار الربا في الجانب الاجتماعي و الأخلاقي
o       فقدان التآلف و حصول السلوكات السلبية بين أفراد المجتمع ( كراهية – حقد - بغض...)
o       استغلال حاجة المحتاجين ( عدم مساعدة أحد غيره لامكانية حصول ذلك عن طريق الربا)
o       تعطيل معاني الفضيلة و التعاون على البر و التقوى
o       انقطاع المعروف بين الناس من القرض, و يؤدي ذلك إلى خلل في الروابط و الصلات العائلية و الاجتماعية
o       اعتبار المرابي محاربا لله و رسوله
o       الربا موجب للعقوبات و محق البركات ”ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة"

المحور الثالث : أنواع الربا
الربا نوعان:‏
‏ ربا الفضل، وربا النسيئة.‏
أولاً: ربا الفضل: ‏ استبدال شيء ربوي بجنسه متفاضلا
‏ أي الزيادة في أحد البدلين المتفقين جنساً مما كان ثمناً أو مطعوماً (مقتات و مدخر عتد المالكية ). ‏
‎‎ مثاله: بيع كيلو من الذهب بكيلوين حاضراً.‏  و بيع قنطار من قمح جيد بقنطار و نصف من قمح رديء حاضرا فيحرم التفاضل فيهما . ويشمل ربا الفضل الذهب و الفضة  و البر و الشعير و التمر و الملح نصا لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ”الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء“  و يرى العلماء أن علة ربا الفضل في الذهب و الفضة الثمنية أي كونهما نقدين و ما في حكمهما من الأوراق المالية النقدية أما الأصناف الأربعة الأخرى فعلتها عند المالكية الاقتيات و الادخار فيقاس على الأطعمة الأربعة المذكورة في الحديث فعندهم كل طعام يقتاد و يدخر لا يجوز التفاضل فيه إن كان من جنسه . أما إذا اختلفت الأجناس فيجوز التفاضل فيها بشرط المناجزة أي كون العوضين معجلين  لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ”الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً  بيد " فيجوز بيع كيلوغرام ذهب بخمسمائة كيلوغرام فضة بشرط المناجزة  و يجوز بيع كيلوغرام أرز بكيلوغرامين قمح بشرط المناجزة
ثانياً: ربا النسيئة:‏
" بيع مال ربوي, أو الزيادة في قدر الدين مقابل الأجل " و يظهر من التعريف أن ربا النسيئة يكون في البيع        و القرض
فالأول‏ وهو التأخير في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ببيع مال ربوي مع تأجيل أحد العوضين الربويين سواء كان متماثلين(بيع كيلو ذهب حاضر بكيلو ذهب آجل )   أو متفاضلين (.كبيع مائة غرام ذهب معجلا بخمسمائة غرام فضة مؤجلا, و كبيع عملة بأخرى إلى أجل).و يعرف هذا النوع بربا نسأ البيوع و أصل المنع قوله  صلى الله علي و سلم ".. يدا بيد, و إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد " و قوله صلى الله عليه و سلم " الذهب بالذهب ربا إلا هاء و هاء و البر بالر ربا إلا هاء و هاء ...الحديث " أخرجه البخاري.    و معنى هاء وهاء : بيع حاضر بحاضر, دون تأخير في أحد العوضين
 أما الثاني الزيادة في قدر الدين مقابل الأجل فمحله القرض و السلف الذي جر نفعا و يعرف بربا الجاهلية و الأصل في تحريمه نصوص الربا في القران الكريم منها : {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}.البقرة: 275 وقوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ}.القرة:278-279
و من السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: ”اجتنبوا السبع الموبقات“ قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: ”الشرك، والسحر، وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتّولّي يوم الزّحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات“([14]).
وعن سلمان بن عمرو عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في حجة الوداع يقول: ”ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون،([15])


إضافات
العلة في الأموال الربوية:‏
عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، يداً بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الأخذ والمعطى سواء ) متفق عليه.‏
1. أما الذهب والفضة فالعلة فيهما الثمنية على القول الراجح، وبناء عليه فالعملات الورقية الموجودة الآن تأخذ حكم الذهب والفضة ويحرم فيها الزيادة الربوية.‏
2. وأما البر والشعير ونحوها فالعلة فيها الاقتيات و الادخار عند المالكيةـ كالملح والتمر ... وما جرى مجراها، فهذا يجري فيه الربا.‏
قاعدة  الربا :
‏ المبيعات لا تخلو:‏
‏ إما أن تكون من الأموال الربوية، وإما أن لا تكون من الأموال الربوية.‏
‎‎ أولاً: فإن كانت من غير الأموال الربوية فيجوز فيها التفاضل والتأجيل والجزاف والخرص، كالخضروات والفواكهة.‏
‎‎ ثانياً: وإن كانت من الأموال الربوية فلا تخلو: إما أن تتحد في العلة أو تختلف.‏
1. فإن اختلفت في العلة جاز التفاضل والتأجيل، مثل بيع البر بالذهب.‏
2. وإن اتحدت في العلة فلا تخلو: إما أن تتحد في الجنس، أو تختلف.‏
أ- فإن اتحدت في الجنس حرم التفاضل والنَساء، مثل: بيع الذهب بالذهب، أو بيع البر بالبر.‏
ب- وإن اختلفت في الجنس جاز التفاضل وحرمت النسيئة فيهما، ما لم يكن أحدهما نقداً فيصح لأنه صار بذلك عقد سلم.‏
http://www.kl28.com/mdrsa/islamic_school/FIQH/f3-2.php





([1])  مسلم 3/1218 برقم 1597.
([2])  البخاري مع الفتح 5/393 برقم 2015، ومسلم برقم 89.
([3])  سنن ابن ماجه 2/765 برقم 2279 وقال الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح الجامع الصغير 5/120 ”إنه حديث صحيح“.
([4])  سنن أبي داود 3/244 برقم 3334.
([5])  مسلم 3/1211 برقم 1584.
([6])  مسلم 3/1209 برقم 1585.
([7])  مسلم 3/1210 برقم 1587، والترمذي 3/532، وأبو داود 3/248.
([8])  أي المجموع من أنواع مختلفة وإنما خلط لرداءته.
([9])  مسلم 3/1216 برقم 1595.
([10])  انظر شرح النووي 11/9.
([11])  المغني 6/51.
([12])  انظر تفسير المنار 4/124.
([13])  سنن ابن ماجه 2/765 برقم 2279 وقال الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح الجامع الصغير 5/120 ”إنه حديث صحيح“.
([14])  البخاري مع الفتح 5/393 برقم 2015، ومسلم برقم 89.
([15])  سنن أبي داود 3/244 برقم 3334.
Résuméabuiyad