بيع الخيار
تعريفه و دليل مشروعيته و حكمتها
بيع الخيار هو البيع الذي بمقتضاه يكون الحق لأحد المتعاقدين, أو لهما, أو لغيرهما في أن يمضيه أو ينقضه خلال مدة معينة.
و أصل مشروعيته قوله صلى الله عليه و سلم : " المتبايعان كل منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار " و المراد أن في بيع الخيار لهما الخيار و لو افترقا.
و قد أباحه الشرع لحاجة الناس إليه’ لما تقتضيه مصلحة أحد المتعاقدين من التريث, و التشاور, رغم ما فيه من نوع غرر حيث إن الطرف الذي ليس له الخيار لا يعرف ما يؤول إليه العقد. و هو من العقود المستثناة لأن الأصل في البيوع أن يكون بيع بت يلزم الطرفين بمجرد أن يعقداه, بحيث لي منهما أن يفسخه بعد ذلك ما دام مستوفيا شروطه.
شروط بيع الخيار :
1- أن يشترط أثناء التعاقد أما إذا سكت عنه حتى مضى البيع فلا خيار ولو كان مجلس العقد يجمع المتبايعين .
2- أن يضرب للخيار أجل محدد مناسب للبيع, و أقصاه في الأصول شهر , وفي غيرها ثلاثة أيام أو نحوها , وفي الفواكه و الخضر بقدر الحاجة مما لا تتغير فيه و لا تفسد بشرط أن يكون الناس يحتاجون إلى المشورة في مثلها .
3- ألا يشترط البائع قبض ثمن المبيع على الخيار قبل انتهاء مدة الخيار لتردد المدفوع بين السلفية و الثمنية و هو ممنوع غير أنه إذا تطوع المشتري بدفع الثمن دون اشتراط من البائع جاز قبضه .
ما يلزم به : ينتقل بيع الخيار إلى طور اللزوم بما يلي :
1- إمضاؤه صراحة من طرف المعني بالخيار داخل الأجل المتفق عليه أو المحدد شرعا أو عرفا
2- تمسك المشتري بالمبيع تاركا الأجل ينتهي , لأن فعله يدل على رضاه بالبيع
3- تصرف المشتري بالمبيع على الخيار تصرف المالك في ملكه لأن فعله هذا يعد قبولا بالبيع .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق