الحوز و أهميته في التبرعات
1. حقيقته: الحوز نزع الملك المعطى من يد المعطي و وضعه تحت يد المعطى له أو نائبه من وكيل أو مقدم أو ولي أو أوشريك في العطية.
2. حكمه و دوره في التبرع : الحوز شرط صحة في التبرعات . فإن لم يحز الشيء المتبرع به من وقف و صدقة و هبة و بقي تحت يد المعطي يتصرف فيه حتى حدث مانع بطل ذلك كله . و إن تعذر حوز ما يحتاج إلى حوز لأسباب لا يستطيع دفعها كخوف بسبب حرب , و فقدان أمن , فإنه لا يبطل التبرع بتركه , و يستغنى عنه بالإشهاد .
و إذا أوصى بتنفيذه حيي أو مات فإن كل ما وقع من التبرعات لا يحتاج إلى حوز , سواء وقع في حال الصحة أو المرض, و يجري مجرى الوصية . و كذلك لا يحتاج إلى حيازة النحلة و العطايا مقابل الإسلام أو إصلاح حال أو حفظ قرآن , و ينفذ من رأس المال.
و يجب على المتبرع أن يمكن المتبرع عليه أو نائبه من الشيء المتبرع به , و يجبر على ذلك إن امتنع إذا كان المتبرع عليه معينا, و لا يجبر إن كان المتبرع عليه غير معين كالفقراء أو علق التبرع بنذر أو ربطه بيمين.
و يجب على المتبرع عليه من جهته إظهار تصرفه في المتبرع به أو الجد في طلب الحيازة و لو بدون اذن المتبرع , و لا يبطل التبرع في هذه الحالة إن قام مانع قبل تمكنه من الحيازة, و يحرم من العطية إن فرط في الجد في الطلب حتى قام المانع لبطلانه.
و يظهر دور الحوز في التبرع في اعتباره قرينة للتملك و دليل على انتقال الملك من يد المتبرع إلى يد المتبرع عليه هو وسيلة إثبات للحق لأحد الأطراف المتنازعة و به يحسم النزاع بين المتبرع عليه و الورثة
ب . شروطه :
1. أن يقع قبل حدوث مانع : كمرض أو فلس أو موت أو جنون أو سفه و إلا بطل. و يصدق أنه حازه قبل المانع إلا أن تقوم له بينة بذلك. و يقوم مقام الحوز الجد في طلب الحيازة من طرق المعطى له فإن استمر مطالبا لها إلى وفاة المعطي ثبت له التبرع و لا يسقط بالموت, بخلاف إن تخلى عن طلب الحيازة إلى أن مات المعطي فإنه موجب لبطلان التبرع.
2. أن تشهد البينة بوقوعه معاينة: و يتم ذلك بتوجه البينة صحبة المتبرع عليه أو نائبه إلى مكان المتبرع به و مشاهدة خلائه من شواغل المتبرع و إن لم يتصرف المتبرع عليه بحرث و لا سكنى. و يغني عن ذلك كله إكراؤه أو مساقاته أو مزارعته و شبه ذلك من العقود. فإن لم تعاين البينة شيئا من ذلك حتى حدث مانع بطلت التبرعات.
ملحوظة: إن قالت البينة : حازه حوزا تاما استفسرت, و إن مات شهودها بطلت إلا أن يكونوا من أهل العام بما تصح به الشهادة فلا تبطل.
3.أن يستمر سنة فأكثر: و إلا بطل الشيء المتبرع به فيما يجوز العود إليه , كأن يعود المحبس قبل تمام العام. و عند جهل الحال يحمل على أنه عاد إليه قبل العام. و تقدم بينة عدم العوز إذا لم تنص بينة الحوز على استمراره.
4. الجد في طلب الحيازة : يقوم مقام الحوز الجد في طلبها فيثبت له التبرع و لا يسقط بالموت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق