الأربعاء، 1 يونيو 2011

الوديعة

الوديعة
عقد الوديعة : هو اتفاق بين طرفين على قيام احدهم بحفظ مال الآخر ، ورده له حين طلبه ، ويتم عقد الوديعة بالإيجاب والقبول ، أو ما يقوم مقامهما ، وللوديعة ثلاثة أطراف هي :
  1. المودع : صاحب المال .
  2. المودع عنده : الشخص الذي يقبل الوديعة .
  3. الوديعة : المال المودع .
حكم الوديعة
الوديعة في الشريعة الإسلامية مستحبة لمن يقدر على حفظها ، أما من يعجز عن حفظها فلا يجوز له قبولها .
حكمة مشروعية الوديعة
شُرعت الوديعة في الإسلام لحاجة الناس إليها ، فقد يتعذر على بعض الناس حفظ أموالهم بأنفسهم ، أو يخافون على أموالهم من الضياع ، فيحتاجون إلى أُناس أمناء يحفظونها  لهم وهي من باب التعاون بين المسلمين ، قال الله تعالى
{وتعاونوا على البر والتقوى }سورة المائدة 2
أحكام الوديعة
للوديعة أحكام كثيرة منها :
1-  تكون الوديعة أمانة في يد المودع عنده ، يؤديها لصاحبها متى طلبها ، ولا يجوز إنكارها ، قال الله تعالى :   { أن الله  يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها  }النساء (58)  كما يجب على المودع عنده أن يحفظ الوديعة كما يحفظ أمواله ، ولا يقصر في المحافظة عليها ، فاءذا     فإذا هلكت دون تعد أو تقصير فلا يضمنها ، أما إذا  هلكت  تعد أو تقصير في حفظها فانه يضمنها .
      2-  -يكون المودع عنده مقصراً إذا :
                                                                أ‌-          أخل بشرط من شروط المودع كأن يشترط عليه حفظها في بيته ، فحفظها في بيت أبيه .
                                                               ب‌-        استعمل الوديعة دون إذن المودع .
      3- لا يجوز للمودع عنده استعمال الوديعة إلا بإذن صاحبها ، فإذا أذن له باستعمالها تصبح عارية .
       4- إذا أودع اثنان أو أكثر وديعة ، فلا تسلم لواحد منهم دون علم الآخرين إلا إذا اشترط ذالك .
5-      يصح عقد الوديعة إذا كان المودع صبياً مميزاً.
       6- لايصح عقد الوديعة إلا أن يكون المودع عنده بالغاً عاقلاً.
7-      ينتهي عقد الوديعة بموت احد الطرفين ، أوطلب المودع وديعته أو بإعادتها لصاحبها لصاحبه من المودع عنده .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق