الأربعاء، 1 يونيو 2011

المساقاة

المساقاة
تعريفها
المساقاة: هو دفع النخل والشجر لمن يسقيه بجزء مشاع من الثمرة ، وكذلك المناصبة هو دفع النخل الذي يكون بأرض بيضاء ليس فيها نخل، فيدفع فيها النخل وينصبه العامل، أو أنه يكون النخل من العامل على الصحيح ويكون على حسب ما اتفقا عليه.
عقد يسلم بموجبه صاحب الشجر الأرض المشجرة إلى شخص آخر للعناية بالشجر، من سقاية وغيرها حتى ينضج الثمر مقابل نسبة منه كالنصف أو الثلث أو الربع
المساقاة عقد بين عامل ومالك شجر أو زرع على أن يقوم العامل بخدمة الشجر أو الزرع مدة معلومة في نظير جزء شائع من غلته
حكمها
الجواز و هي من العقود المستثناة وثبتت مشروعيتها بالسنة النبوية الشريفة ، فقد روى عبد الله بن عمر ، رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع  وقد جرى التعامل بين المسلمين على مثل هذه العقود منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يومنا هذا
الحكمة من مشروعيتها
1.     التيسير على الناس و رفع الحرج عنهم:
2.  تشجيع استثمار الأرض بغرسها  وزرعها و سقيها و العناية بها، لتوفير ما يحتاجه الإنسان من غذاء و ثمار فواكه و صناعات
3.  التعاون بين الناس في مجال غرس الأرض ، فقد لا يستطيع مالك الأرض ، أو صاحب الشجر، القيام بما يلزم أرضه وشجره من أعمال الزراعة والسقاية ، بينما يتيسر ذلك لمن ليس له أرض من أصحاب الخبرة ، فيتعاون الطرفان بأن يقدم صاحب الأرض أرضه ،    أو صاحب الشجر شجره ، ويقدم الآخر جهده وخبرته  
شروطها
v    يشترط لصحة المساقاة أن تكون حصة كل من الطرفين في الغلة مقدرة بنسبة شائعة.
v    يشترط في صحة المساقاة على الشجر أن يكون مما يثمر في عام عقد المساقاة وان لا يكون ثمره قد بدا صلاحه قبل المساقاة وان لا يكون مما يخلف خلفه تثمر قبل قطع الثمرة السابقة بدون انقطاع لا خلافه فان تخلف شرط من هذه الشروط الثلاثة فلا تصح المساقاة عليه إلا اذا كان تابعا لما اجتمعت فيه هذه الشروط.
v    إذا وقع عقد المساقاة على شجر يتبعه زرع أو وقع على عكس ذلك و كانت قيمة التابع فيهما ثلث قيمة المتبوع فأقل فان العقد على المتبوع يستلزم دخول التابع في العقد عليه ويترتب على ذلك ما يأتي:
أولاً: انه يجب على عامل المساقاة أن يقوم بخدمته كالمتبوع.
ثانياً: انه لا يصح اشتراط غلته لربه ولا للعامل.
ثالثاً: أن يكون نصيب العامل من غلته مثل نصيبه من غلة المتبوع.
رابعاً: أن تعتبر شروط صحة المساقاة في المتبوع دون التابع.
v    المساقاة عقد لازم فلا يملك أحد المتعاقدين فسخه إلا لعذر يبرر ذلك.
يجب توقيت مدة المساقاة بالجذاذ أو بزمن يحصل فيه الجذاذ عادة وإذا أطلقت عند العقد عن التوقيت حملت على الجذاذ إن كان الثمر بطنا واحدا أو على جذاذ البطن الأول إن تعددت بطونه وتميزت إلا أن يشترط دخول البطن الثاني في مدة المساقاة فتحمل على جذاذه  فان تعددت البطون ولم تتميز حملت المدة على جذاذ آخر بطن.
- وإذا حدد في العقد مدة يحتمل فيها ظهور الثمر ولم يبد أصلا فلا يستحق أحد العاقدين شيئا على الآخر
- الأعمال والنفقات التي تحتاج إليها المساقاة تتبع فيها الأحكام التالية ما لم يتفق على خلافها:
أ- الأعمال التي يحتاج إليها في خدمة الشجر ونمو الغلة وجودتها والمحافظة عليها إلى أن تدرك كالسقي وتلقيح الشجر وتقليمه. تكون على عهدة المساقي وأما الأعمال الثابتة التي لا تتكرر كل سنة كحفر الآبار وإقامة مستودعات لحفظ الغلة فهي على صاحب الشجر أو الزرع.
ب- النفقات المالية التي يحتاج إليها الاستغلال والعناية المعتادة كثمن سماد وأدوية لمكافحة الحشرات إلى حين إدراك الغلة تلزم صاحب الشجر أو الزرع.
ج- أما النفقات التي يحتاج إليها بعد إدراك الغلة كنفقة القطاف والحفظ فتلزم الطرفين كلا بنسبة حصته في الغلة.
لا يجوز للمساقي أن يساقي غيره دون إذن صاحب الشجر أو الزرع فان فعل كان صاحب الشجر أو الزرع بالخيار إن شاء اخذ الغلة كلها وأعطى من قام بالعمل أجر مثله وان شاء ترك الغلة لهما ورجع على المساقي الأول بأجر مثل محل المساقاة وضمنه ما لحق به من ضرر بسبب فعله
إذا استحق الشجر أو الثمر أو الزرع و كان المتعاقدان في المساقاة أو احدهما قد انفق أو قام بعمل ذي أثر في نمو الشجر أو الثمر أو الزرع ترتب ما يلي بحسب الأحوال:
1- إذا أجاز المستحق عقد المساقاة حل محل من قدم الشجر أو الزرع تجاه المساقي في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد ويؤدي المستحق إلى من قدم الشجر أو الزرع مثل ما أنفقه من نفقات نافعة بحسب العرف.
2- فإذا لم يجز المستحق العقد وكانت المساقاة معقودة بحسن نية دون علم أحد من الطرفين بسبب الاستحقاق كان للمستحق الخيار إما أن يأخذ ما استحقه ويدفع للمساقي أجر مثله ويؤدي لمن قدم الشجر أو الزرع ما أنفق من نفقات نافعة بحسب العرف وأما أن يترك لهما الغلة الى نهاية موسمها ويأخذ ممن قدم الشجر أو الزرع تعويضا عادلا بحسب العرف عما فاته من منفعة بسبب هذا الانتظار.
3- وان كان المتعاقدان في المساقاة سيئي النية حين التعاقد كان للمستحق أخذ ما استحقه ولا شيء عليه لأحدهما.
4- فان كان أحدهما سيء النية والآخر حسنها ترتب لحسن النية منهما على المستحق تعويض عادل بحسب العرف عما أفاد الشجر أو الثمر أو الزرع بنفقته أو بعمله.
أركانها و ما يتعلق بها
الفرق بين  المساقاة و بين المزارعة
المزارعة هي دفع الأرض لمن يزرعها على ما يتفقان عليه،" فهي عقد شركة في الزرع بمقتضاه يقدم أحد المتعاقدين الأرض و الآخر يقدم العمل مقابل نصيب مشاع من الإنتاج كالنصف و الثلث مثلا بينما المساقاة عقد بين عامل ومالك شجر أو زرع على أن يقوم العامل بخدمة الشجر أو الزرع مدة معلومة في نظير جزء شائع من غلته فالأول محل العقد زراعة أرض لا زرع فيها بينما الثاني محلها سقي الغرس أو الزرع الموجودين أصلا و العناية بهما و لا يقوم لا بالغرس و لا بالزرع فلا يشملهما عقد المساقاة


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق